محتويات القانون:
_____________
- صدر القانون 91 لسنة 2005 بتاريخ 9 يونيو 2005 صدر القانون 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل ويعمل اعتبارا من 10 يونيو 2005.
- يهدف القانون إلى عدالة توزيع العبء الضريبي وتخفيض سعر الضريبة وتطوير الإدارة الضريبية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين.
وسوف يقدم لنا الأستاذ أحمد ماهر المحاسب القانونى ملخصا للقانون مع شرح لأهم مواده
اذا كان لديك اى استفسار خاص بالضرائب.. ارسل الينا سؤالك على
hello1@hellooo.com
وسوف نجيب عليه
وينقسم هذا القانون إلى قانون إصدار ويشمل تسعة مواد ثم قانون موضوعي وعدد مواده (148).
ونسرد أولا أهم ما في قانون الإصدار كمايلي:
_________________________
1- تنقضي الخصومة بين مصلحة الضرائب والممولين في المنازعات المقيدة بالمحاكم قبل أكتوبر 2004 إذا كان موضوع الخلاف لا يجاوز عشرة آلاف جنية مقابل نسبة من الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه تراوحت بين 10% ،40% .
2- تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
3- تاريخ العمل بالقانون :
أ- المرتبات وما في حكمها يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشرة أي اعتبارا من أول يوليو وهو ما يتعين معه على أصحاب الأعمال الفصل في الحسابات والبيانات التحليلية بين ما يخص الستة أشهر الأولى من 2005 وما يخص الستة أشهر الأخيرة من نفس السنة.
ب- إيرادات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية والثروة العقارية ويعمل به من السنة الضريبية 2005 .
ت- أرباح الأشخاص الأعتبارية يعمل به من السنة الضريبية 2005 أو السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
[--pagebreak--]
ثانيا أهم التغيرات في القانون الموضوعي:
________________________
* الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعين تشمل المصادر الآتية:
- المرتبات وما في حكمها .
- النشاط التجاري والصناعي.
- ايرادات المهن غير التجارية .
- ايرادات الثروة العقارية.
وهذا يعني إلغاء ما يسمى بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
* أعفى القانون مبلغ 5000 جنية في السنة للممول بصرف النظر عن حالته الإجتماعية .
* سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعين تصاعدي نسبي على النحو التالي :
-ضريبة 10% أكثر من 5000 جنية حتى 20000
-ضريبة 15% أكثر من 20000 جنية حتى 40000
-ضريبة 20% أكثر من 40000
* أكد المشرع بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي على:
- يتحدد وعاء الضريبية بتطبيق احكام هذا القانون على صافي الربح المستخرج من قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
- النص صراحة في صلب القانون على نسب إهلاك الأصول المادية والمعنوية تراوحت من 5% حتى 50%
وكذلك النص على طرق الاهلاك ...وإذا كانت قيمة الأصل في حدود عشرة آلاف جنيها يعد من التكاليف الواجبة الخصم في نفس السنة.
- النص على خصم 30% من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة في الانتاج حتى لو كانت مستعملة وذلك وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام هذه الأصول.
- النص على شروط محددة لخصم الديون المعدومة.
[--pagebreak--]
* ايرادات المهن غير التجارية:
_______________
- استبعد القانون من الخضوع للضريبة صافي الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة في الخارج إذا كان مركز مباشرة الممول لمهنته في مصر.
- استحدث اهلاك الأصول على إنه من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة.
- تخصم من إجمالي إيرادات الممول التكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
ترحيل الخسائر لمدة خمس سنوات تالية إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة.
- الغاء نسبة 15% التي كانت تخصم من الأرباح مقابل الاستهلاك المهني.
* أما بالنسبة للضريبة على أرباح الأشخاص الأعتبارية:
فقد استحدث المشرع اخضاع شركات الأشخاص مع شركات الأموال والأشخاص الأعتبارية الأخرى لضريبة واحدة ذات سعر نسبي ثابت مقداره 20% .
* الضريبة المستقطعة من المنبع:
- يخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي تدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الأعتبارية المقيمة في مصر لغير المقيمين ودون خصم آية تكاليف منها وتشمل هذه المبالغ العوائد والإيرادات (عدا ما يتصل منها بالصناعه) ومقابل الخدمات ومقابل النشاط الرياضي وما يدفع للفنان.
- تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الأعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة دون خصم أي تكاليف بسعر 20%.
[--pagebreak--]
* الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة:
____________________
- ألغي نظام الإضافة الذي كان موجودا في القانون الملغي وأبقى القانون الجديد على نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة واستحدث نظام الدفعات المقدمة.
- حدد القانون جهات الإلتزام ونص على أن تخصم نسبة من كل مبلغ على 300 جنية تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات إلى أي شخص من أشخاص القطاع
الخاص ويصدر تحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ.
[--pagebreak--]
التزامات الممولين وغيرهم:
______________
- الإخطار بمزاولة النشاط بتوقف النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ المزاولة أو التوقف.
- الألتزام بإمساك الدفاتر والسجلات:
أ-للشخص الطبيعي (نشاط فردي) الذي يزاول نشاط تجاري أو صناعي أو مهني إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50000جنية أو تجاوز تجاوز رقم أعماله 250000 جنية أو تجاوز صافي ربحه طبقا لآخر إقرار 20000 جنية.
ب-الشخص الأعتباري - (جميع الشركات بأنوعها أيا كان رأسماها أو أرباحها)
- أرباح القانون تقديم إقرار ضريبي معدل خلال فترة تقادم دين الضريبة ولا يمثل تعديل الخطأ أو السهو مخالفة
أو جريمة جنائية.
- على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينه يصدر بشأنها قواعد ومعايير يحددها قرار من الوزير.
- أبقى القانون على تقادم دين الضريبة بمضي خمس سنوات وزاد هذه المدة إلى ست سنوات إذا كان الممول متهربا
من اداء الضريبة.
- ألغي الإلتزام بتقديم إقرار الثروة الذي كان مقررا للأشخاص الطبيعين في ظل القانون السابق.
- أقتصر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على نموذج ضريبي واحد بدلا من نموذجين.
- يستحق مقابل التأخير عن المبالغ التي لم تؤدي للمصلحة على أساس سعر الأئتمان والخصم في الأول من يناير
مضافا إليه 2% ويحسب مقابل التأخير على المصلحة في حالة التأخير في رد الضرائب المسددة بدون وجه حق
على أساس سعر الخصم في الأول من يناير مخصوما منه 2%.
- يكون الأعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات
وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004.
- لأول مرة يعطي بنص القانون الحق لرب العمل في الإعتراض على ما يخطر به من فروق الضريبة على المرتبات
الناتجة عن الفحص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإخطار.
- نقلت تبعية لجان الطعن من مصلحة الضرائب إلى وزير المالية وأصبح عدد أعضاء اللجنة خمسة منهم الرئيس
ويكون من غير العاملين بالمصلحة وأثنين من موظفي الضرائب وأثنين من موظفي الضرائب وأثنين من موظفي
الضرائب وأثنين من ذوي الخبرة.
- أستحدث القانون إعطاء الحق للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها مصلحة الضرائب.
- كما استحدث القانون نصا يعطي الحق للممول في أن يطلب من رئيس المصلحة بيان موقفها في معاملة تكون
لها آثار ضريبية مؤثرة ويصدر رئيس المصلحة قرارا ملزما للمصلحة في شأن هذا الطلب.
[--pagebreak--]
العقوبات
______
- الحبس والغرامة أو أحداهما للمحاسب الذي يعتمد أقرارا ضريبيا إذا أخفى وقائع علمها أثناء تأدية عمله.
- الحبس والغرامة أو أحداهما للممول الذي يتهرب من اداء الضريبة باستعمال أحد الطرق الإحتيالية.
- عقوبات الحبس تبدأ من ستة شهور ولا ييجاوز 3 سنوات.
- يسأل من شارك في جريمة التهرب الضريبي بالتضامن مع الممول (مدير الشركة / المدير المالي /....إلخ)
- أصبحت عقوبة كل من:
* الإمتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.
* الإمتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
* الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
* عدم توفير البيانات والمستندات والمحررات والقوائم التي تطلبها مصلحة الضرائب.
غرامة لا تقل 2000 جنية ولا تتجاوز 10000 جنية على أن تضاعف في حالة العود.
- وأيضا عقوبة :
* عدم الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات إذا توافرت شروط الإلتزام بإمساكها.
* عدم إلتزام الممول الذي تنقطع إقامته بمصر بتقديم الإقرار الضريبي قبل إنقطاع إقامته بستين يوما.
غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيها:
- إذا كانت الضريبة وفقا للإقرار الضريبي أقل من الضريبة المقدرة نهائيا استحقت غرامة على الوجه الآتي:
* قيمة 5% من الفرق إذا كان هذا الفرق يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة.
* قيمة 15% من الفرق إذا كان هذا الفرق يعادل من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة.
* قيمة 80% من الفرق إذا كان هذا الفرق يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة.
حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. hellooo.com جميع الحقوق محفوظة.